اللائحة الداخلية للجمعية

بالإضافة إلى الأنشطة التنظيمية للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، ووفقاً للمادة التاسعة الفقرة رقم (1) من هذه القواعد، تتبع فيما بعد الضوابط الداخلية التي توجه/وتنظم أنشطة الجمعية السعودية للأغذية العلوم والتغذية.

المادة الأولى

مصطلحات:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك:

الجمعية: الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

الجمعية العمومية:الجمعية العمومية للجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

القواعد المنظمة للجمعيات:: القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

القواعد الداخلية:: القواعد الداخلية المنظمة للجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

رئيسرئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية ورئيس جمعيتها العمومية ورئيس مجلس الإدارة.

نائب الرئيس:: نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس جمعيتها العمومية ونائب رئيس مجلس الإدارة.

أمين المجلس:: أمين مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

أمين المال:: أمين مال الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

الجامعة: جامعة الملك سعود.

المادة الثانية

اسم الجمعية ومجالها ومقرها:

الجمعية السعودية للغذاء والتغذية وهي جمعية علمية مستقلة إدارياً ومالياً وتشرف على أعمالها جامعة الملك سعود، تعنى الجمعية بجميع مجالات علوم الغذاء والتغذية ومنها سلامة الأغذية ونظم وقوانين الأغذية، وصناعة ونقل وتخزين وتجارة الأغذية، وتغذية المجتمع والتغذية السريرية والخدمات الغذائية وتعليم علوم الغذاء والتغذية. ومقر الجمعية في قسم علوم الأغذية وتغذية الإنسان – كلية علوم الأغذية والزراعة – جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ويمكن أن تنشئ لها فروعاً في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة بذلك.

المادة الثالثة

أهداف الجمعية

تهدف الجمعية السعودية للغذاء والتغذية إلى تحقيق ما يلي:

  • تنمية الفكر العلمي والتقنية في مجال الغذاء والتغذية.
  • تحقيق التواصل العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
  • تطوير الأِداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
  • تقديم المشورة العلمية والفنية في مجال علوم الغذاء والتغذية.
  • توعية وتثقيف المستهلك وخدمة المجتمع في مجال الغذاء والتغذية.
  • تيسير تبادل الإنتاج العلمي والتقني والمعرفة في مجال علوم الغذاء والتغذية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

نشاط الجمعية:

تحقق الجمعية أهدافها بكافة الوسـائل المناسبة وعلى وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:

  • تشجيع إجراء البحوث العلمية وإجراء الدراسات العلمية لتطوير الممارسة التطبيقية.
  • تشجيع تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم الغذاء والتغذية وما يتصل بها من مجالات أخرى.
  • إعداد ونشر الدراسات والنشرات والمقالات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات الغذاء والتغذية.
  • تنظيم الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات العلمية التي تتصل بمجالات الغذاء والتغذية المحلية والدولية.
  • المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات العلمية المحلية والدولية الخاصة بمجالات الجمعية.
  • دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
  • تنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال علوم الغذاء والتغذية.
  • الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف.

المادة الخامسة

العضوية

تمنح العضوية في الجمعية من قبل مجلس إدارة الجمعية وتبدأ العضوية مع بداية السنة المالية للجمعية وتنتهي سنة العضوية مع نهايتها ويجب تسديد رسوم العضوية مع بداية السنة المالية للجمعية، وتكون العضوية على أربعة أنواع:

أ- عضوية شرفية:

وتمنح بعد موافقة الجمعية العمومية للأشخاص والهيئات الذين قدموا خدمات مادية أو معنوية للجمعية أو ساهموا في تطوير مجال علوم الغذاء والتغذية.

مميزات عضو الشرف من الشركات أو المؤسسات التي تتبنى المساهمة مادياً في تأسيس ومتابعة تمويل الجمعية بشكل مستمر هي:

  • إدراج اسمه وشعاره بشكل مناسب وظاهر في موقع الجمعية على الإنترنت وفي جميع مطبوعات الجمعية الإعلامية مثل الملصقات والمطويات والنشرات والمجلات متى صدرت.
  • إبراز اسمه وشعاره في اجتماعات وندوات الجمعية بشكل دائم.
  • لعضو الشرف الحق في ذكر أنه عضو شرف في الجمعية في مطبوعاته وإعلاناته.
  • حصول عضو الشرف على عضوية كاملة مجانية (بجميع مميزاتها) لخمسة من منسوبيه وكذلك خمس نسخ مجانية من المطبوعات بما فيها ذات الاشتراك.

قيمة الاشتراك:

تكون أقل قيمة للاشتراك لعضو الشرف خمسة وعشرون ألف ريال (25000 ريال) سنوياً ويمكن أن تكون أي مبلغ أعلى من ذلك.

وتدرج أسماء أعضاء الشرف مرتبة حسب قيمة الاشتراك وإذا تساوى اثنان أو أكثر في قيمة الاشتراك يكون الترتيب حسب تاريخ بداية العضوية.

تلغى عضوية عضو الشرف متى توقف عن دفع الاشتراك السنوي.

مميزات عضو الشرف للأفراد هي:
  • يعفى عضو الشرف من تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية.
  • لعضو الشرف الحق في الحضور والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية والحصول على نسخة واحدة من مطبوعات الجمعية دون مقابل.

ب- عضوية عاملة:

وتمنح للراغبين من الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في علوم الغذاء والتغذية أو العلوم الأخرى ذات العلاقة، والعاملين في مجال علوم الغذاء والتغذية ويكون رسم الاشتراك 100 ريال سنوياً.

مميزات العضو العامل (للأفراد):
  • الحضور والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية والحصول على نسخة واحدة من مطبوعات الجمعية مع الحصول على تخفيض بمقدار 30% من رسوم نشاطات الجمعية.
  • حضور اجتماع الجمعية العمومية والاشتراك في النقاش وله حق الترشيح والترشح لمجلس الإدارة وله حق التصويت.

ج- عضوية انتساب:

تمنح عضوية انتساب اعتبارية للشركات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال الجمعية ويكون رسم الاشتراك 5000 ريال سنوياً.

مميزات العضو الاعتباري المنتسب (للشركات والمؤسسات):

  • إدراج اسمه ضمن قائمة الشركات الداعمة للجمعية والمذكورة في النشرات الأخبارية والمجلات التي تصدرها الجمعية بعد اشتراكه في الجمعية.
  • للعضو الحق في ذكر أنه عضو في الجمعية السعودية للغذاء والتغذية في مطبوعاته وإعلاناته
  • حصول العضو الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) على عضوية عاملة مجانية (بجميع مميزاتها) لثلاثة من منسوبيه وثلاثة نسخ من مطبوعات الجمعية بما فيها ذات الاشتراك.

الأفراد:

وتمنح للراغبين من غير الحاصلين على درجة جامعية، والطلاب في التخصصات ذات العلاقة (رسم الاشتراك 50 ريالاً سنوياً و 25 ريال لطلاب الجامعة في مرحل البكالوريوس).

مميزات العضو المنتسب (للأفراد):

  • الحضور والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية والحصول على تخفيض بمقدار 30٪ من رسوم نشاطات الجمعية ولا يحق له الترشيح أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

المادة السادسة

تكوين مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد عن تسعة تختارهم الجمعية العمومية للجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الملك سعود، ويكون اختيار بقية الأعضاء ممثلين للقطاعات المختلفة كما يلي:

  • 2. عضوين من المؤسسات العلمية والبحثية (غير جامعة الملك سعود).
  • عضوين من المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.
  • عضوين من القطاع الخاص.

المادة السابعة

اختصاصات مجلس الإدارة:

طبقاً لما جاء في القواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها يختص مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها، وله على الأخص القيام بالمهام التالية:

  • اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  • تشكيل لجنة تنفيذية يفوضها بصلاحيات محددة من اختصاصه لتسيير أعمال الجمعية العادية.
  • تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطاتها.
  • اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  • وضع خطة توسيع العضوية واستقطاب أعضاء جدد من الأفراد والمؤسسات والشركات للانضمام إلى الجمعية. ولمجلس الإدارة تخصيص حوافز مالية لمن يستقطب أعضاء جدد من المؤسسات والشركات أعضاء شرف أو اعتباريين.
  • وضع خطة إعلامية تساعد على التعريف بالجمعية ومجالات عملها وأوجه نشاطاتها.
  • اقتراح خطة عمل الجمعية للعام المقبل.
  • الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعة.
  • وضع برنامج متكامل للندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تقوم بها الجمعية.
  • دراسة طلبات العضوية الاعتبارية والعاملة وعضوية الانتساب على مجلس الإدارة ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار المجلس بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.
  • تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء وتحديد مواعيد دفعها.
  • وضع خطة متكاملة للبحوث والتأليف والترجمة والدراسات والنشرات والدوريات والمجلات وتحديد مواضيعها وخطتها الزمنية ومدى كل مشروع وحدوده.
  • تشكيل فرق العمل وهيئات البحث والدراسة والمجلات والدوريات من بين أعضاء الجمعية لكل مشروع ومجلة ودورية تصدرها الجمعية.
  • إقرار معايير النشر وعناوين المجلات والدوريات وصفتها.
  • تشكيل هيئات التحرير والنشر لمطبوعات الجمعية.
  • اقتراح ميزانية الجمعية.
  • إقرار المكافآت لأعضاء اللجان وفرق العمل والهيئات التي يشكلها مجلس الإدارة وتحديد المصاريف التي تنفقها على كل مشروع.
  • قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
  • تحديد موعد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وإعداد جدول أعمالها.
  • إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
  • اختيار من يمثل مجلس الإدارة في المؤتمرات والندوات.
  • تفويض الرئيس أو أحد أو بعض أعضاء المجلس ببعض صلاحياته ومسؤولياته وتحديد فترة التفويض وأغراضه.

المادة الثامنة

مهام رئيس مجلس الإدارة:

يختص رئيس الجمعية طبقاُ للقواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها برئاسة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها، وله على وجه الخصوص:

  • تمثيل الجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
  • يتولى الرئيس الإدارة العامة للجمعية ويترأس جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومناقشات كل منها ومراعاة تطبيق القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية للجمعية.
  • دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة.
  • تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  • إعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها, إعطاء حق الكلام للأعضاء وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعلان إقفال باب المناقشة.
  • البت في نقاط النظام وإعلان القرارات.
  • للرئيس حق المشاركة في المناقشة والتصويت.
  • إعداد مشروع خطة العمل للسنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة.
  • رئاسة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها.
  • تعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم.
  • توقيع عقود البحث والدراسات التي تجرى للغير.
  • متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج ومساهمات الجمعية في المؤتمرات والندوات.
  • الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس الإدارة.
  • توقيع المراسلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.
  • الأمر بالصرف واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة.
  • توقيع الأوراق المهمة والتي تتضمن تعهدات مالية أو مستندات أدبية.

المادة التاسعة

مهام نائب الرئيس:

يختص نائب الرئيس طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها بمساعدة الرئيس في أداء أعماله، وله على وجه الخصوص:

  • يقوم بمعاونة الرئيس في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه.
  • يتولى مسؤولية استقطاب أعضاء جدد للجمعية من الأفراد والمؤسسات والشركات.
  • أي مهام أخرى يرى الرئيس تفويضها إليه بموجب نصوص للقواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية للجمعية.

المادة العاشرة

مهام أمين المجلس:

يختص أمين المجلس طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات بكل ما يسنده إليه رئيس الجمعية، وله على وجه الخصوص:

  • يساعد الرئيس في إدارة الجمعية.
  • الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة مع جدول الأعمال والمذكرات التي تعرض عليه بعد أخذ موافقة رئيس الجمعية.
  • مراجعة القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية والقواعد الأخرى التي يضعها مجلس الإدارة والتأكد من الالتزام بها في كل ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.
  • متابعة احتياجات ومخاطبات أعضاء الجمعية والرد عليها.
  • الإشراف على اللجان الفرعية ومتابعة أعمالها ورفع تقرير عنها إلى مجلس الإدارة.
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.
  • تحرير التقرير السنوي للجمعية وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
  • قراءة القرارات والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
  • كل ما يسنده إليه رئيس الجمعية وبما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية.

المادة الحادية عشر

مهام أمين المال:

يختص أمين المال بكل ما له علاقة بأموال الجمعية مورداً أو صرفاً، وله على وجه الخصوص:

  • حفظ السجلات المالية والحسابية اللازمة والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية.
  • الإشراف على سجل الأعضاء ومتابعة تسديد الاشتراكات.
  • استلام الاشتراكات ورسوم العضوية ورسوم المطبوعات ونشاطات الجمعية.
  • تحرير إذن الصرف والشيك لكل المبالغ المستحقة وتوقيعه من الرئيس إلى جانب توقيعه.
  • إيداع أموال الجمعية في أحد البنوك المحلية والتوقيع سوياً مع الرئيس على الأوراق المالية.
  • شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة ودفع المبالغ المستحقة على الجمعية بعد موافقة الرئيس.
  • إعداد التقرير السنوي عن ميزانية الجمعية وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، ثم عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي.
  • أية صلاحيات أخرى يراها مجلس الإدارة أو يفوضها الرئيس إليه.

المادة الثانية عشر

فروع الجمعية:

اولا:يحق للأعضاء في مناطق المملكة المختلفة إنشاء فروعاً للجمعية في مناطقهم ويخضع إنشاء مثل هذه الفروع لما يلي:

يقدم طلب إنشاء الفرع مكتوباً وموقعاً من عشرين عضواً من أعضاء الجمعية على الأقل ويحتوي الطلب على المعلومات التالية:

  1. أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأعضاء المقترحين لإنشاء الفرع.
  2. أسماء وعناوين وأرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة الفرع المقترحين.
  3. تعريف للمنطقة التي تغطيها نشاطات الفرع.
  4. يجب أن تكون القواعد المنظمة للفرع متماشية مع القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات والقواعد الداخلية المنظمة للجمعية.
  5. يخضع إنشاء الفروع لموافقة مجلس إدارة الجمعية.

ثانياً:يقرر مجلس إدارة الجمعية حل فرع أو فروع الجمعية في الحالات التالية :

- عدم قيام فرع الجمعية بالنشاطات المقررة طبقاً للقواعد التنظيمية لها.

- عدم محافظتها على العدد المطلوب لإنشائها والمحدد في الفقرة الأولى من أولاً من المادة الثانية عشر لمدة سنتين متتاليتين.

المادة الثالثة عشر

ممثلي الجمعية

يعين مجلس إدارة الجمعية ممثلين للجمعية في المناطق والمدن أو المؤسسات التي يوجد بها عدد من المختصين في مجال الغذاء والتغذية وفقاً لما يلي:

اولا:مهام ممثلي الجمعية:

  • يكون حلقة وصل بين الجمعية وأعضائها في الجهة التي يمثل الجمعية فيها.
  • تزويد أعضاء الجمعية بما يحتاجونه من معلومات ومطبوعات عن الجمعية.
  • تزويد إدارة الجمعية بأسماء وعناوين المختصين والمهتمين بمجال الجمعية.
  • العمل على استقطاب المختصين والمهتمين بالغذاء والتغذية.
  • التنسيق لعمل النشاطات العلمية والثقافية للجمعية.
  • تمثيل الجمعية (بتكليف من إدارة الجمعية) في النشاطات والاجتماعات المتعلقة بالغذاء والتغذية.

ثانياً :شروط ممثلي الجمعية:

  1.  أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.
  2. أن يكون من المختصين في مجال الغذاء والتغذية وله خبرة في هذا المجال.
  3. أن يلتزم بالقيام بمهام ممثل الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد.

ثالثاً:يعفى ممثل الجمعية من تسديد الاشتراك السنوي للجمعية.

المادة الرابعة عشر

اللجان:

اولا:يحق لمجلس إدارة الجمعية تكوين لجان تساهم في تحقيق أهداف الجمعية ويحب أن يكون أعضاء اللجان المشكلة من بين أعضاء الجمعية ويحدد مجلس الإدارة مهام اللجان ومدة عضويتها.

ثانياً :يجب إلا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.

ثالثاً:تكون هذه اللجان على اتصال دائم بأمين مجلس الإدارة وترفع له محاضر الجلسات التي تعقدها وتقريرها السنوي .

المادة الخامسة عشر

اجتماعات الجمعية:

أولاً : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والمادة الثالثة عشرة على الترتيب من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

ثانياً : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية ويجب أن يشتمل جدول الأعمال على ما يلي :

  • التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال الجمعية.
  • حسابات الجمعية للسنة المنصرمة وإقرارها.
  • الميزانية المقترحة للعام المقبل وإقرارها.
  • الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لإجراء تعديلات على القواعد الداخلية المنظمة للجمعية السعودية للغذاء والتغذية (إذا وجدت).
  • برنامج نشاطات الجمعية للسنة الجديدة.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد في نهاية السنة الثالثة للمجلس.

المادة السادسة عشر

نظام المناقشة:

يطبق نظام المناقشة التالي على كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

  • لرئيس الجمعية أن يدعو رؤساء اللجان والهيئات التي يشكلها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إلى إلقاء بيان باسم اللجنة أو الهيئة وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق بمسؤولية تلك اللجنة أو الهيئة.
  • يدعو الرئيس طالبي الكلام حسب ترتيبهم في طلب الكلمة.
  • يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة أو هيئة إذا دعت الضرورة.
  • يجوز للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث.
  • يتلو الرئيس قائمة بأسماء طالبي الكلمة إن أمكن ويعلن (بعد أخذ الموافقة) إقفال القائمة.
  • للرئيس أن يعطي حق الإجابة بعد إقفال القائمة إذا لزم الأمر.
  • لأي عضو أن يتقدم في أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام، وعلى الرئيس أن يبت فوراً في ذلك.
  • من الممكن استئناف حكم الرئيس ويقترع على الاستئناف فوراً.

المادة السابعة عشر

وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة:

تطبق القواعد التالية في وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

  • لأي عضو حق اقتراح وقف الاجتماع أو تأجيله، فإذا ثني على الاقتراح يطرح للتصويت فوراً.
  • لأي عضو حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث، وتعطى لهذا الاقتراح الأسبقية، ويسمح لصاحب الاقتراح بإبداء وجهة نظره.
  • لأي عضو أن يقترح إقفال باب المناقشة وللرئيس أن يعلن إقفال باب المناقشة إذا وافق أغلبية المجتمعون على ذلك.
  • يراعي الرئيس أن تكون للمقترحات الآتية الأولوية على ما عداها وبالترتيب:
  1. تأجيل المناقشة.
  2. إقفال باب المناقشة.
  3. تأجيل الاجتماع.
  4. إيقاف الاجتماع.

المادة الثامنة عشر

التصويت:

يطبق نظام التصويت التالي على اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

  • تتخذ القرارات بالأغلبية (نصف عدد المصوتين + 1 وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً).
  • يعتبر العضو الممتنع عن التصويت غير مصوت.
  • يتم التصويت إما برفع الأيدي أو بالاقتراع السري حسب ما يراه الرئيس.
  • للرئيس أن يعيد التصويت إذا شك في النتيجة.
  • الاقتراحات المتضمنة تعديلاً لاقتراح مقدم إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة تكون لها الأولوية في العرض للتصويت. ويبدأ التصويت على التعديلات بأكثرها بعداً عن الاقتراح الأصلي، ويرتب الرئيس التعديلات وفقاً لذلك. ويقصد بتعديل الاقتراح كل ما يتضمن إضافة أو حذفاً أو تغييراً في صياغة الاقتراح المقدم إلى الاجتماع.

المادة التاسعة عشر

تعديل القواعد الداخلية المنظمة للجمعية السعودية للغذاء والتغذية:

اولا:يحق لأي عضو في الجمعية اقتراح تعديلات على القواعد الداخلية للجمعية السعودية للغذاء والتغذية، على أن تتم كتابة التعديلات المقترحة وتسليمها إلى رئيس مجلس الإدارة في موعد لا يقل عن 60 يوماً من اليوم المحدد لعقد الجمعية العمومية العادية.

ثانياً:على رئيس مجلس الإدارة إخبار أعضاء الجمعية بالتعديلات المقترحة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في مدة أقصاها 30 يوماً قبل انعقادها.

ثالثاً:تقبل هذه التعديلات بتصويت ثلثي حضور أعضاء الجمعية العمومية.

رابعاً:تصبح هذه التعديلات جزءا من القواعد الداخلية المنظمة للجمعية السعودية للغذاء والتغذية وتوزع بعد تعديلها على أعضاء الجمعية.

المادة العشرون

أحكام عامة:

  • يعمل بهذه القواعد الداخلية بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للجمعيات.
  • تفسير القواعد الداخلية المنظمة للجمعية من حق مجلس الإدارة.
  • يبدأ العمل بالقواعد الداخلية المنظمة للجمعية بعد إقرارها من الجمعية العمومية وموافقة مدير الجامعة.